٣٨٨ - زكاة الأجرة

1 paragraph · vol. 1, p. 268

  1. - قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (٢) . اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢) ] (٣) .

    1. (٢)قال في «الإنصاف» (٦/ ٣٢٢): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٤٦).
    vol. 1, p. 268