٣٨٩ - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال
1 paragraph · vol. 1, p. 268
- vol. 1, p. 268
- قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (٤) ) [الفروع ٢/ ٣٣٨ (٣/ ٤٦٧) ] (٥) .
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: صحّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.
- (٥)«الاختيارات» للبعلي (١٤٦ - ١٤٧)، انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٦٣).