٤٠٢ - تحلية السلاح بالذهب

2 paragraphs · vol. 1, p. 279

  1. - قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٤٧٧ (٤/ ١٦٠) ] (٤) .

    1. (٤)«مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٨٧؛ ٢٥/ ٦٤).
    vol. 1, p. 279
  2. وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨) .