٤٠١ - لبس الفضة للرجال

6 paragraphs · vol. 1, p. 278

  1. - قال ابن مفلح: (قال الأصحاب رحمهم الله: وتحريم الآنية أشد من اللباس، لتحريمها على الرجال والنساء.

    vol. 1, p. 278
  2. ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال، ولا أعرف التحريم نصًا عن أحمد، وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال، إلا ما دل الشرع على تحريمه.

    وقال أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم

    vol. 1, p. 279يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ...

  3. ويدخل في الخلاف: تركاش النشاب. وقاله شيخنا، قال: والكلاليب، لأنها يسير تابع.

  4. وواحد الكلاليب: كَلُّوب، بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، ويقال أيضًا: كُلاب) [الفروع ٢/ ٤٦٧ ــ ٤٧٤ (٤/ ١٤٧ ــ ١٥٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١١٥ - ١١٦).
  5. - وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة، وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير، وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه (٢) على المحرر) [الآداب الشرعية ٣/ ٥٠٤] (٣) .

    1. (٢)كذا بالأصل، ولعل الصواب: (ما علقته).
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١١٥ - ١١٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٦٣ - ٦٥).
  6. وانظر: ما تقدم برقم (١٥٠) .