٤٢٥ - حج التطوع أفضل من الصدقة

1 paragraph · vol. 1, p. 291

  1. - قال ابن مفلح: (وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟ سأل حرب لأحمد: يحج نفلًا، أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي. قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج. وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن أحمد، أنه سئل عن هذه المسألة، فقال: من الناس من يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئًا. وترجم أبو بكر: فضل صلة القرابة بعد فرض الحج. ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي. فظاهره العموم. وذكر شيخنا: أن

    vol. 1, p. 292الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد) [الفروع ٢/ ٦٥٤ (٤/ ٣٨٦) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٦/ ١٠ - ١١)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٢).
    vol. 1, p. 291