٤٢٦ - إذا اختلط ماله الحلال بالحرام

2 paragraphs · vol. 1, p. 292

  1. - قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم (٢) أن الورع ترك الجميع، وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع ٢/ ٦٦٥ (٤/ ٣٩٧) ] (٣) .

    1. (٢)أي: إذا خالطت دراهمُ حرام دارهمَ حلال.
    2. (٣)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
    vol. 1, p. 292
  2. - وقال أيضا: (ذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت: أعجب إليَّ أن يتصدقَ به، هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورعَ تركُ الجميع، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع) [الآداب الشرعية: ١/ ٤٧٣ ــ ٤٧٤] (٤) .

    1. (٤)انظر: «جامع المسائل» (١/ ٤٥ - ٤٦)، ويأتي برقم (٧٤٣).