٤٣٧ - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم

3 paragraphs · vol. 1, p. 297

  1. - قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن ٦/ ٣٦٨] .

    vol. 1, p. 297
  2. - وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (٣) ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ (٥/ ٧) ] (٤) .

    1. (٣)في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٣): (فلا)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٤)«الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
  3. - وقال أيضا: (ولا يفطر بالفصد، جزم به القاضي وصاحب «المستوعب» و «المحرر» فيه وغيرهم، لأن القياس لا يقتضيه، وذكر في «التلخيص» : أن هذا أصحّ الوجهين، والثاني: يفطر، جزم به ابن هبيرة عن أحمد، وذكر شيخنا أنّه أصح في مذهب أحمد، فعلى هذا قال صاحب «الرعاية» : يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط. وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك، واختيار شيخنا: أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره (١) ؛ وقاله الأوزاعي في الرعاف) [الفروع ٣/ ٤٨ (٥/ ٨) ] (٢) .

    1. (١)عبر في «الاختيارات» بقوله: (ويفطر بإخراج الدم بالحجامة ... وبإرعاف نفسه).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
    vol. 1, p. 298