٤٤٠ - زيادة أجر الصائم ونقصانه

1 paragraph · vol. 1, p. 300

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يفطر بالغيبة ونحوها، نقله الجماعة «و» ، وقال أحمد أيضًا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ «ع» ، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل، ذكره صاحب «المحرر» ، وقال عما (١) رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» : معناه: الزجر والتحذير، لم يأمر من اغتاب بترك صيامه. قال: والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر، ومراده: أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة) [الفروع ٣/ ٦٥ (٥/ ٢٧) ] (٢) .

    1. (١)في ط ١: (عمار)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية: (ص: ١٣٦).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٦٠ - ١٦١)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٨٩).
    vol. 1, p. 300