٤٣٩ - الإمذاء بالمباشرة من الصائم
1 paragraph · vol. 1, p. 299
- vol. 1, p. 299
- قال ابن مفلح: (وإن مَذَى بذلك (٢) أفطر أيضًا، نصّ عليه «و: م» ، واختار الآجري وأبو محمد الجوزي ــ وأظن ــ وشيخنا: لا يفطر، وهو أظهر (٣) ) [الفروع ٣/ ٥٠ (٥/ ١٠) ] (٤) .
- (٢)أي: بالمباشرة.
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: بالمذي بالتقبيل، قال في «الاختيارات»: ولا يفطر بمذي سببه قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا) ا. هـ
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٦٠).