٤٥٣ - عدم مشروعية اعتقاد الثامن منه عيدا
3 paragraphs · vol. 1, p. 310
- vol. 1, p. 310
- قال ابن مفلح: (وتحصل فضيلتها (٣) متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال: في أول الشهر وآخره.
- (٣)أي صيام ستة أيام من شوال.
-
واستحب بعضهم تتابعها، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، وبعضهم: عقب العيد، واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق، وهذا أظهر، ولعله مراد أحمد والأصحاب، لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، وسمى بعض الناس الثامن: عيد الأبرار.
- vol. 1, p. 311
واختار شيخنا الأول لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور، وقال: ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدًا، فإنه ليس بعيد إجماعًا، ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٠٨ (٥/ ٨٥ ــ ٨٦) ] (١) .
- (١)انظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠ ــ الصيام)، «الفتاوى» (٢٥/ ٢٩٨)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٥).