٤٧٤ - إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة ــ بلا شد رحل ــ في مسجد له مزية شرعية غير المساجد الثلاثة

1 paragraph · vol. 1, p. 325

  1. - قال ابن مفلح: (أما ما لم يحتج إلى شد رحل، فمفهوم كلامه في «المغني» يلزم فيه، وهو ظاهر «الانتصار» فإنه قال: القياس لزومه، تركناه لقوله: «لا تشد الرحال ... » . وذكره صاحب «المحرر» أن القاضي ذكر تعيينه لها، قال صاحب «المحرر» : لأنه أفضل، قال: ونذر الاعتكاف مثله. وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية ــ كقدم، وكثرة جمع ــ (١) ، واختار في موضع آخر: يتعين (٢) ) [الفروع ٣/ ١٦٥ (٥/ ١٥٣) ] (٣) .

    1. (١)«شرح العمدة» (٢/ ٧٦٩ ــ الصيام).
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٥٠ - ٥١).
    3. (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٦٨).
    vol. 1, p. 325