٤٧٥ - إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل
1 paragraph · vol. 1, p. 325
- vol. 1, p. 325
- قال ابن مفلح: (وإن أراد الذهاب إلى ما عيّنه، فإن احتاج إلى شدِّ رحل خيّر عند القاضي وغيره، وجزم بعضهم بإباحته، واختاره الشيخ في القصير، واحتج بخبر قباء، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وقاله أكثر الشافعية، وحكاه في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء، ولم يجوّزه ابن عقيل، وشيخنا «و: م» ، وبعض أصحابنا) [الفروع ٣/ ١٦٧ (٥/ ١٥٥) ] (٤) .
- (٤)«الفتاوى» (٢٧/ ٢١، ٢٤٧ - ٢٥٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٨).