٥٤٢ - تكرار العمرة مع الموالاة
1 paragraph · vol. 1, p. 373
- vol. 1, p. 373
- قال ابن مفلح: (ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة «م» ، ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، اختاره الشيخ وغيره، قال أحمد: إن شاء كل شهر. وقال: لا بدَّ يحلق أو يقصِّر، وفي عشرة أيام يمكن. واستحبّه جماعة (٢) ، ومن كره أطلق، ويتوجه أن مراده: إذا عوض بالطواف، وإلا لم
vol. 1, p. 374يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٣/ ٥٢٨ (٦/ ٧١) ] (١) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الإكثار من الاعتمار) ا. هـ.
- (١)«الفتاوى» (٢٦/ ٢٧٠، ٢٩٠).