٥٤٣ - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه
1 paragraph · vol. 1, p. 374
- vol. 1, p. 374
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله عليه السلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع ٣/ ٥٢٨] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٢٦/ ٢٥٢، ٢٦٤، ٢٧٠ - ٢٧١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).