٥٤٧ - إذا وقف الناس في الثامن أو العاشر خطأ

2 paragraphs · vol. 1, p. 376

  1. - قال ابن مفلح: (وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، نص عليهما. قال شيخنا: هل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره.

    vol. 1, p. 376
  2. وذكر في موضع آخر: أن عن أحمد فيه روايتين، قال: والثاني الصواب، ويدل عليه لو أخطؤوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر لم يجزئهم «ع» ، فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها، فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرًا، يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله السلف، فعلم أنه لا خطأ، ومن اعتبر كون الرائي من مكة دون مسافة القصر، أو بمكان لا تختلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من السلف في الحج، فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور) [الفروع ٣/ ٥٣٥ (٦/ ٧٩) ].