٥٤٨ - من فاته الحج

2 paragraphs · vol. 1, p. 376

  1. - قال ابن مفلح: (فإن فاته الحج تحلَّلَ بعمرة، نقله الجماعة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، نصَّ على التفرقة، وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف، وأوجب الآجري القضاء هنا، وعنه: يتحلَّل كمحصر بعدوٍّ، واختاره شيخنا، وأنَّ مثله حائض تعذَّر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها

    vol. 1, p. 377بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة، وكذا من ضلَّ الطريق، ذكره في «المستوعب» ، وفي «التعليق» : لا يتحلل.

    vol. 1, p. 376
  2. واحتجَّ شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره، بخلاف بعيد أحرم من بلده، ولا يصل إلا في عام، بدليل تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل، واتفقوا أن من فاته الحج، لا يبقى محرمًا إلى العام القابل) [الفروع ٣/ ٥٣٩ (٦/ ٨٣ ــ ٨٤) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٦/ ١٨٦، ٢٢٦ - ٢٢٨).