٥٥٥ - الأضحية من النفقة بالمعروف
1 paragraph · vol. 1, p. 379
- vol. 1, p. 379
- قال ابن مفلح: (وقال (٢) : كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.
وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م» ، وعن عائشة: هديٌ «و: هـ ش» وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.
وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالَب) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١ ــ ١٠٢) ] (٣) .
- (٢)أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
- (٣)«الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧، ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).