٥٥٦ - الحلق بعد ذبح الأضحية
1 paragraph · vol. 1, p. 379
- vol. 1, p. 379
- قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر
vol. 1, p. 380كلام الأثرم وغيره ــ أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وقال القاضي وغيره: يكره، وأطلق أحمد النهي، ويستحب الحلق بعد الذبح، قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥٥٥ (٦/ ١٠٣) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٨).