٥٦١ - الموالاة بين الإيجاب والقبول
2 paragraphs · vol. 1, p. 385
- vol. 1, p. 385
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في أثناء كلامه في اشتراط الاتصال ــ قال: وأما في الموالاة ــ وهو الاتصال ــ فإما في كلام واحد، كالأيمان والنذور والطلاق والعتق، وفيها الروايتان في الأيمان والطلاق، وهما في العقود أولى. هذا كلامه.
-
وقال أيضًا في موضع آخر ــ والظاهر أنه من كلام أبي حفص العكبري، لأنه يعلم له «ك» وفي هذا الموضع علم له «ك» ــ: إذا قال: بعت أو زوجت
vol. 1, p. 386ونحوهما، وطال الفصل قبل القبول، ثم قال البائع: ألا تقبل مني هذا البيع؟ اقبله مني. فقال: قبلت= فأفتيت بانعقاد البيع، وكذلك لو قال: إن أبرأتني هذه الساعة من صداقك فأنت طالق. فقالت: ما أبريك، ثم سكتوا زمانًا، ثم قال: بل أبريني، فقالت: أبرأتك= أفتيت بوقوع الطلاق، لأن هذه الصيغ متضمنة للطب، لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من الآخر مقصوده، فمتى تكلم بصيغة العقد، وطال الفصل، ثم طلب مقصوده الذي طلبه أولًا طلبًا ثانيًا= كان هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حيئنذ، وكان ترك ذكره للعوض الآخر من باب المحذوف المدلول عليه، ويمكن أن تبنى هذه المسألة على الشرط المتقدم على العقد: هل هو بمنزلة المقارن؟ وهذا بناء صحيح) [النكت على المحرر ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨] .