٥٦٦ - ضابط الوصف المعتبر

2 paragraphs · vol. 1, p. 388

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٣) : «أو بصفة تكفي في السلم» .

    1. (٣)أي: المجد ابن تيمية.
    vol. 1, p. 388
  2. تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا، فيجعل له مثالًا يرد إليه فإن هذا كما لو وصف وأولى، قاله الشيخ تقي

    vol. 1, p. 389الدين (١) ) [النكت على المحرر (١/ ٤٢٧) ].

    1. (١)كذا في مطبوعة «النكت والفوائد»، وأخشى أن يكون صواب العبارة: (قال الشيخ تقي الدين)؛ لأنه قال بعدها: (وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن محمد وغيره، فإن ذلك القياس ليس مبيعا، بل يقول: أبيعك ثوبا مثل هذا، فالذي ينبغي أنه لا فرق؛ لأن معرفة الغائب برؤية مثله لا تختلف يكون ذلك المثل مبيعا أو غير مبيع، ومعرفة الشيء برؤية مثله أتم من معرفته بوصفه بالقول، لكن إذا قلنا: إنه لا بد من رؤية المبيع ــ كمذهب الشافعي ــ فرؤية البعض تكفي في المتماثلات ونحوها، ولو أراه في المتماثلات ما ليس من المبيع، وقال: المبيع مثل هذا، لم يكف، وهذا قياس هذا القول. انتهى كلامه) ا. هـ. قوله: (انتهى كلامه) يفيد أن هذا الكلام منقول, ولم يتقدم ذكر لقائله, فيحتمل أن يكون صواب العبارة السابقة (قال الشيخ تقي الدين)، ويحتمل أن في الكلام سقطا, وتحقيق الأمر يحتاج إلى مراجعة الأصول الخطية للكتاب, فإن ظهر رجحان الاحتمال الأول, فينقل هذا النص إلى الجوف بدلا عن النص المثبت الآن, والله أعلم.