٥٦٧ - بيع العقار بالصفة

1 paragraph · vol. 1, p. 389

  1. - قال ابن مفلح: ( ... ولما احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة بما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - من بيع العقار= حمل القاضي والشيخ موفق الدين ذلك على أنه يحتمل أن يكون وصف له.

    قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز، والعقار لا يجوز فيه السلم، فعلم أن هذا أوسع من باب السلم) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٢] .

    vol. 1, p. 389