٥٦٩ - إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة

1 paragraph · vol. 1, p. 391

  1. - قال ابن مفلح: (وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريبا، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل: وشمه وذوقه، وعلى الأصح: أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، وقيل: يعتبر (١) ظن بقاء ما اصطرفا به، وعلى الأصح: أو بصفة تكفي في السلم «ق» فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله «و» وعنه: لا تكفي (٢) «خ» وعنه: وبغير صفة «و: هـ» اختاره شيخنا في موضع، وضَعَّفَهُ أيضًا (٣) ، هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره) [الفروع ٤/ ٢١ - ٢٢ (٦/ ١٤٤) ] (٤) .

    1. (١)في ط ١: (بغير)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٢)في ط ١: (أو لا يكفي).
    3. (٣)قال البعلي في «الاختيارات»: (في موضع آخر).
    4. (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٣٤٥؛ ٢٩/ ٢٢١ - ٢٢٢، ٣٠٦).
    vol. 1, p. 391