٥٧٠ - مسألة
2 paragraphs · vol. 1, p. 391
- vol. 1, p. 391
- قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح ــ وهو الراجح ــ صح ذلك، وإلا فلا.
-
وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.
قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول
vol. 1, p. 392الخرقي: «معدودًا» : يعم المذروع (١) أيضًا) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٥ (١/ ٤٣١) ].
- (١)في ط ١: (المزروع) والتصويب من ط ٢.