٥٧٠ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 391

  1. - قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح ــ وهو الراجح ــ صح ذلك، وإلا فلا.

    vol. 1, p. 391
  2. وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.

    قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول

    vol. 1, p. 392الخرقي: «معدودًا» : يعم المذروع (١) أيضًا) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٥ (١/ ٤٣١) ].

    1. (١)في ط ١: (المزروع) والتصويب من ط ٢.