٥٧٦ - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة

2 paragraphs · vol. 1, p. 395

  1. - قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبنًا مطلقًا، موصوفًا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة، أو البقرة.

    فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في «المسند» : من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.

    قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط= جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه

    vol. 1, p. 396الصبرة، ولكن الثمن (١) يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [زاد المعاد ٥/ ٨٢٣] .

    1. (١)كذا بالأصل, ولعل الصواب: (التمر) كما سيأتي في النقل عن «الفروع» , والله أعلم.
    vol. 1, p. 395
  2. - وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن باعه لبنا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز، واحتج بما في «المسند» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.

    قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [الفروع ٤/ ٢٥ ــ ٢٦ (٦/ ١٤٧ - ١٤٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٧٩).