٥٧٥ - الاستثناء في الإقرار ونحوه

1 paragraph · vol. 1, p. 395

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «أو بدينار إلا درهمًا (٢) ».

    قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.

    قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٢] .

    1. (١)أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».
    2. (٢)أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما.
    vol. 1, p. 395