٥٧٥ - الاستثناء في الإقرار ونحوه
1 paragraph · vol. 1, p. 395
- vol. 1, p. 395
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «أو بدينار إلا درهمًا (٢) ».
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٢] .
- (١)أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».
- (٢)أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما.