٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق

3 paragraphs · vol. 1, p. 412

  1. - قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب» .

    vol. 1, p. 412
  2. وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.

    قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.

  3. وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٣] .