٥٩٣ - إذا تصرف في مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من التصرفات
1 paragraph · vol. 1, p. 414
- vol. 1, p. 414
- قال ابن مفلح: (وإن باع أو اشترى بمال غيره، أو طلق زوجته، أو غير ذلك من التصرفات ــ قاله شيخنا، وهو ظاهر كلام غيره، وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه ــ لم يصح، اختاره الأكثر) [الفروع ٤/ ٣٦ (٦/ ١٦٣) ] (١) .
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٧؛ ٢٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠).