٥٩٤ - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم

1 paragraph · vol. 1, p. 415

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع ٤/ ٣٨ (٦/ ١٦٥) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩؛ ٢٨/ ٥٨٨ - ٥٨٩؛ ٢٩/ ٢٠٤ - ٢٠٦؛ ٣١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، «جامع المسائل» (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥؛ ٤/ ٣٦٨ - ٣٧٣).
    vol. 1, p. 415