٦٠٣ - بيع الحرير والذهب والخمر للكفار
1 paragraph · vol. 1, p. 426
- vol. 1, p. 426
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث عمر - رضي الله عنه - يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه، ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من «تعليقه على المحرر» ) [الآداب الشرعية ٣/ ٣٧٩] .