٦١٧ - حكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح

1 paragraph · vol. 1, p. 434

  1. ٦١٧ - وحكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح:

    - قال ابن مفلح: (ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح، غير الوطء، واحتج في «التعليق» و «الانتصار» و «المفردات» و «عيون المسائل» بشراء عثمان من صهيب أرضًا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، وكحبسه على ثمنه والانتفاع به، والأشهر لا ينتفع، وقيل: يلزم تسليمه

    vol. 1, p. 435ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة، ذكره شيخنا، قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز) [الفروع ٤/ ٦٠ (٦/ ١٨٧ - ١٨٨) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٣).
    vol. 1, p. 434