٦١٧ - حكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح
1 paragraph · vol. 1, p. 434
- vol. 1, p. 434
٦١٧ - وحكم اشتراط تأخير القبض بلا غرض صحيح:
- قال ابن مفلح: (ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح، غير الوطء، واحتج في «التعليق» و «الانتصار» و «المفردات» و «عيون المسائل» بشراء عثمان من صهيب أرضًا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، وكحبسه على ثمنه والانتفاع به، والأشهر لا ينتفع، وقيل: يلزم تسليمه
vol. 1, p. 435ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة، ذكره شيخنا، قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز) [الفروع ٤/ ٦٠ (٦/ ١٨٧ - ١٨٨) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٣).