٦١٨ - تعليق البيع بشرط في العقد

5 paragraphs · vol. 1, p. 435

  1. - قال ابن مفلح: (القسم الثاني (٢) : فاسد يحرم اشتراطه، كتعليقه بشرط، نحو: بعتك إن حبيتني بكذا أو رضي (٣) زيد= فلا يصحان، وعنه: صحة عقده، وحكي عنه: صحتهما، اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم تخالف (٤) الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن= جواز البيع والشرطين، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط، ولزومه روايتين.

    قال شيخنا: عنه (٥) نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، أنه (٦) يحرم الوطء لنقص الملك.

    1. (٢)أي من أقسام الشروط في البيع، والقسم الأول: الصحيح اللازم.
    2. (٣)في ط ١: (أو إن رضي)، وذكر المحقق أنه زادها من نسخة.
    3. (٤)في ط ١: (التي تخالف)، وهو خطأ، والمثبت من ط ٢.
    4. (٥)أي: عن أحمد، كما في «الاختيارات» للبعلي، و «الإنصاف» (١١/ ٢٤٠).
    5. (٦)في ط ١: (وأنه)، والمثبت من ط ٢.
    vol. 1, p. 435
  2. وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به.

  3. واحتج أحمد في شرط العتق بخبر جابر، وقال: إنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.

    vol. 1, p. 436
  4. ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحد، قال حرب: ومذهبه على أن قوله: «بعتك على أن لا تبيع ولا تهب» شرط واحد.

  5. وقد فسّر أحمد الشرطين بهذين ونحوهما في رواية جماعة، فدلَّ على جواز الواحد) [الفروع ٤/ ٦٢ ــ ٦٣ (٦/ ١٩٠) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٢ - ١٨٣)، وانظر: «القواعد النورانية» (٢٩٢ - ٢٩٣)، «الفتاوى» (٢٩/ ١٣٦ - ١٣٧، ١٦٨ - ١٦٩)، ولا أدري هل نقل نصوص أحمد من تتمة كلام الشيخ أم من ابن مفلح؟