٦٢٦ - إسقاط الخيار
5 paragraphs · vol. 1, p. 440
- vol. 1, p. 440
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط، وعنه لا يسقط» .
- (١)أي: المجد ابن تيمية.
-
أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين، منهم أبو الخطاب في «الهداية» ، وذكره في «الانتصار» في ضمن مسألة الأعيان الغائبة، ولم أجد في شيء من كلام الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود، وإنما فيه التخيير بعد العقد.
وقال القاضي في «التعليق» : نقل الميموني عنه: إذا تخايرا حال العقد انعقد الخيار، قال أبو بكر: وتابعه حرب.
قال القاضي: وهذا تنبيه على ما بعد العقد، لأن حالة العقد أضعف، وقد قطع الخيار بينهما.
vol. 1, p. 441قال الشيخ تقي الدين: كتبت (١) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
- (١)كذا, ولعلها: (كشفت)، والله أعلم.
-
والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
-
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (٢) هنا.
- (٢)أي: صاحب «المحرر».
-
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١ - ٢٦٢] .