٦٢٥ - التفرق الذي يثبت به البيع

1 paragraph · vol. 1, p. 440

  1. - قال ابن مفلح: (قوله: «إلى أن يتفرقا» . قال القاضي في «التعليق» ضمن المسألة: ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده حتى ينضم إليه اختيار العاقد، فلو هرب أحدهما من صاحبه، أو فسخ في المجلس، ثم تفرقا= لم يلزم العقد. ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزد عليه، وهو خلاف كلام الأصحاب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١] .

    vol. 1, p. 440