٦٤٢ - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره

1 paragraph · vol. 1, p. 455

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة» : هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (١) ، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩) ] (٢) .

    1. (١)في «الإنصاف» (١١/ ٣٦٥): (والتصدق به إذا دلسه).
    2. (٢)«الاختيارات «(١٨٧).
    vol. 1, p. 455