٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع
1 paragraph · vol. 1, p. 455
- vol. 1, p. 455
- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب» : أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢) ] (٤) .
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
- (٤)«الفتاوى» (٢٨/ ٧٥؛ ٢٩/ ٣٥٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).