٦٥١ - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد
1 paragraph · vol. 1, p. 463
- vol. 1, p. 463
- قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع= ملكه بالعقد «و» وذكره شيخنا «ع» ) [الفروع ٤/ ١٣٤ (٦/ ٢٧٨) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٧).