٦٥١ - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد

1 paragraph · vol. 1, p. 463

  1. - قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع= ملكه بالعقد «و» وذكره شيخنا «ع» ) [الفروع ٤/ ١٣٤ (٦/ ٢٧٨) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٧).
    vol. 1, p. 463