٦٥٣ - بيع المبيع لبائعه قبل قبضه
1 paragraph · vol. 1, p. 463
- vol. 1, p. 463
- قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا «ع» ، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل (٢) علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع ٤/ ١٣٥ (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) ] (٣) .
- (٢)كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.
- (٣)«الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).