٦٥٥ - المبيع يكون من ضمان المشتري إذا تمكن من قبضه
1 paragraph · vol. 1, p. 464
- vol. 1, p. 464
- قال ابن مفلح: (وما جاز تصرفه فيه من ضمانه، إذا لم يمنعه البائع، نص عليه، فظاهره تمكن من قبضه أو لا، وجزم به في «المستوعب» وغيره،
vol. 1, p. 465وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، كذا قال) [الفروع ٤/ ١٣٨ (٦/ ٢٨٢) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤؛ ٢٩/ ٥٠٧ - ٥٠٩؛ ٣٠/ ٢٣٨ - ٢٤٠).