٦٥٧ - إذا تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في صحة التصرف فيه
2 paragraphs · vol. 1, p. 465
- vol. 1, p. 465
٦٥٧ - وإذا تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في صحة التصرف فيه:
- قال ابن مفلح: (وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه (٢) كبيع (٣) ، وجوَّز شيخنا البيع وغيره، لعدم قصد الربح، ومالا ينفسخ بهلاكه ـ كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد ـ قيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته ولا فسخ، واختار شيخنا: لهما فسخ نكاح، لفوت بعض المقصود، كعيب مبيع، وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ، فيضمنه، وفي «المستوعب» و «التلخيص» : بل ضمانه كبيع.
- (٢)مثل له في «الإنصاف» (١١/ ٥٠٩) بالأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع، ونحوهما.
- (٣)أي: حكمها حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه، كما في «الإنصاف» (١١/ ٥٠٩).
-
وإن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة: لم يعتبر قبضه، ذكره شيخنا، بلا خلاف (٤) ، لعدم ضمانه بعقد معاوضة، كمبيع مقبوض،
vol. 1, p. 466وكوديعة، ونحوها) [الفروع ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤) ] (١) .
- (٤)في ط ١: (بلا خوف)، والمثبت من ط ٢، وهو موافق لما في «الإنصاف» (١١/ ٥١٢).
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٨).