٦٦٠ - إذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده
2 paragraphs · vol. 1, p. 466
- vol. 1, p. 466
٦٦٠ - وإذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده:
- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأب إذا أتلف العين الموهوبة فإنه مخير بين أن يضمنها إبقاء لملك الابن، أو لا يضمنها لتمكنه من استرجاعها، وكذلك ما أتلفه الأب من مال ابنه، ذكره أبو الخطاب.
قال: ولو جنى المشتري عليها، أو جنت هي على نفسها عنده ــ مثل شج الرأس ــ فهل يمنع الرد؟ على الروايتين في التلف، ذكره القاضي، وضعَّف رواية منعه الرد، وهي مذهب الحنفية على ما اقتضاه كلامه.
-
ومضمون كلامه: أن فوات جزء منها كفوات جميعها، وعلى هذا فكل
vol. 1, p. 467نقص في العين أو في الصفة يمنع الفسخ في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: له الفسخ واسترجاع الأرش، لكن الرواية بالرد هنا مأخذها غير مأخذ العيب. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧١ - ٢٧٢] .