٦٥٨ - ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف

1 paragraph · vol. 1, p. 466

  1. - قال ابن مفلح: (ويضمنه بعقد فاسد بقيمته. قال شيخنا: قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمة، كما تراضوا في مهر المثل، أو حيث يجب المثل، أو القيمة= على شيء مسمّى، فيجب ذلك المسمّى؛ لأن الحق لهما، فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه فقط، كما لا يظهر أثره في أصل الضمان، فإذا استويا فيه فكذا في قدره. وهذه نكتة حسنة) [الفروع ٤/ ١٤٥ (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢).
    vol. 1, p. 466