٦٦٥ - بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة
2 paragraphs · vol. 1, p. 468
- vol. 1, p. 468
- قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ (٢) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (٣) كنشًا
vol. 1, p. 469فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة «و: م» ) [الفروع ٤/ ١٤٩ (٦/ ٢٩٤) ].
- (٢)في ط ٢: (المصنوع)، والمثبت من ط ١، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»: (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٩).
- (٣)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.
-
- وقال أيضا: (واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع ٤/ ١٥٣ ــ ١٥٤ (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٨، ١٨٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥١ - ٥٥٤)، «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٣)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (١٨)، «الاختيارات لدى مترجميه» (١٣).