٦٦٦ - بيع اللحم بحيوان

1 paragraph · vol. 1, p. 469

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان (٢) ، قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع ٤/ ١٥٤ ــ ١٥٥ (٦/ ٣٠٠) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى «في»، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ.
    2. (٣)انظر: «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٩).
    vol. 1, p. 469