٦٦٧ - بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا
1 paragraph · vol. 1, p. 469
- vol. 1, p. 469
- قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع
vol. 1, p. 470مكيل وزنًا وموزون كيلًا، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٥٧ (٦/ ٣٠٣) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» (١٨٩).