٦٧٠ - اشتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد

1 paragraph · vol. 1, p. 470

  1. - قال ابن مفلح: (ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس، نص عليه، فيحرم مدُّ برٍّ بمثله بجنسه، أو شعير ونحوه نسيئة، وكذا إن صرف الفلوس النافقة

    vol. 1, p. 471بنقد، ونقل ابن منصور: لا. اختاره ابن عقيل وشيخنا، وذكره رواية) [الفروع ٤/ ١٦٢ (٦/ ٣٠٨) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨٩). واختار في موضع آخر المنع، قال - رحمه الله - ــ كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩) ــ: (هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم، هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل: أحدهما ــ وهو منصوص أحمد وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة -: أنه لا يجوز، وقال مالك: ليس بالحرام البين. والثاني ــ وهو قول الشافعي وأبي حنفية في الرواية الأخرى وابن عقيل من أصحاب أحمد ــ: أنه يجوز، ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة، فإنه قال: هو يشبه الصرف، والأظهر المنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، وتجعل معيار أموال الناس) ا. هـ
    vol. 1, p. 470