٦٧١ - حكم النسأ فيما لا يدخله ربا الفضل
1 paragraph · vol. 1, p. 471
- vol. 1, p. 471
- قال ابن مفلح: (وما جاز تفاضله ــ كثياب وحيوان ــ يجوز النسأ فيه ... وعنه: يحرم، فعلة النسأ المالية، وعنه: يحرم إن بيع بجنسه، فالجنس أحد وصفي العلة فأثر، وعنه: متفاضلًا، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٦٤ (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٩٠)، ونصه: (وما جاز التفاضل فيه كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويا وإلا فلا، وهو رواية عن أحمد) ا. هـ، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٩٦).