٦٧٢ - حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان
1 paragraph · vol. 1, p. 471
- vol. 1, p. 471
- قال ابن مفلح: (ويجوز اقتضاء نقد من آخر على الأصح، إن حضر
vol. 1, p. 472أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه، نص عليه، لخبر ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع (١) ، ولأنه قضاء فكان بالمثل، لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل، وهل يشترط حلوله؟ على وجهين، وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا، فنصه: لا يصح، وخالفه شيخنا (٢) ) [الفروع ٤/ ١٦٦ ــ ١٦٧ (٦/ ٣١٢) ] (٣) .
- (١)كذا, ولعل الصواب: (بالنقيع) , والله أعلم.
- (٢)قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (فإذا كان لشخص في ذمة آخر مائة درهم، وثبت للآخر على صاحب المائة دينارٌ في ذمته، فتصارفا من المائة إلى الدينار، فالذي يقتضيه النص: لا يصح، واختيار شيخنا يقتضي الصحة، ومقتضى النص يوافق قولهم: لا يجوز بيع الدين بالدين، لأن كل واحد منهما ما في ذمته دين للآخر، فهو بيع دين بدين، وهو ممنوع، وأما إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس ماله عليه، فتكون مسألة المقاصصة برضاهما تصح المصارفة هنا، كقول شيخنا، لم يكن بعيدا، ويحصل رواية مخرجة من رواية المقاصصة برضاهما) ا. هـ.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (١٩٠).