٦٧٤ - إذا باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا

1 paragraph · vol. 1, p. 473

  1. - قال ابن مفلح: (ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ــ في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ــ ثم اشتراه بأقل مما باعه ــ قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر ــ ولو بعد حلِّ أجله ــ نقله ابن القاسم وسندي ــ= بطل الثاني، نص عليه .... وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتًا بلا (٤) مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد «و: هـ م» ) [الفروع ٤/ ١٧٠ (٦/ ٣١٥) ] (٥) .

    1. (٤)في ط ١: (ولا)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٥)«بيان الدليل» (٣١٤).
    vol. 1, p. 473