٦٧٦ - مسألة التورق
2 paragraphs · vol. 1, p. 475
- vol. 1, p. 475
- قال ابن القيم: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه) [إعلام الموقعين ٣/ ١٧٠] .
- vol. 1, p. 476
- وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع ٤/ ١٧١ (٦/ ٣١٦) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٩٠)، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥٠٢)، وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٤، ٤٤٢ - ٤٤٣، ٤٩٦، ٥٠٠).