٦٧٦ - مسألة التورق

2 paragraphs · vol. 1, p. 475

  1. - قال ابن القيم: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه) [إعلام الموقعين ٣/ ١٧٠] .

    vol. 1, p. 475
  2. - وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع ٤/ ١٧١ (٦/ ٣١٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٩٠)، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٦ - ٤٤٧، ٥٠٢)، وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في «الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٤، ٤٤٢ - ٤٤٣، ٤٩٦، ٥٠٠).
    vol. 1, p. 476