٦٧٩ - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر

3 paragraphs · vol. 1, p. 479

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها.

    vol. 1, p. 479
  2. وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد، الأظهر: جوازه، لأنه لا خطر ولا غرر، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال: إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز) [الفروع ٤/ ١٧٩ ــ ١٨٠ (٦/ ٣٢٤) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
  3. انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٥٨٦) .